المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها.
الحكم كاملاً